المرداوي

342

الإنصاف

وهو المذهب نص عليه الإمام أحمد رحمه الله في رواية بن القاسم . وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع . واعتبر بن أبي موسى للرجوع العمد والعلم بحكمه . وقاس في الواضح النائمة على المكرهة . قوله ( ولو أفسدت نكاح نفسها لم يسقط مهرها بغير خلاف في المذهب ) . وهو المذهب وعليه الأصحاب . قال المصنف لا نعلم فيه خلافا بينهم في ذلك . قلت لو خرج السقوط من المنصوص في التي قبلها لكان متجها . وحكى في الفروع عن القاضي أنها إذا أفسدت نكاح نفسها يلزم الزوج نصف المسمى وهو قول في الرعاية . ثم رأيته في القواعد حكى أنه اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( وإن أرضعت امرأته الكبرى الصغرى فانفسخ نكاحها فعليه نصف مهر الصغرى يرجع به على الكبرى بلا نزاع ) . قوله ( ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها بلا نزاع وإن كان دخل بها فعليه صداقها ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . ويأتي هنا ما خرجناه في التي قبلها . ويأتي في قول القاضي الذي ذكر قبل من وجوب نصف المسمى فقط هنا . قوله ( وإن كانت الصغرى هي التي دبت إلى الكبرى وهي نائمة